السيد السيستاني
51
منهاج الصالحين
مسألة 135 : قد تبين مما سبق إن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب . اللبن ، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي صاحب اللبن والمرضعة الرضاعيين ، وقد تحصل برضاعات متعددة ، فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من الرضاع ، وهكذا إلى عشرة آباء أو أكثر كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع والمرتضعة الأخيرين ، وجميع المرضعات جدات لهما ، فتحرم جميع الجدات على المرتضع كما تحرم المرتضعة على جميع الأجداد ، بل لو كان للجد الرضاعي الأعلى مثلا أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير ، لكونها عمته العليا من الرضاع ولو كانت للجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه ، لكونها خالته العليا من الرضاع . مسألة 136 : قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الإخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد صاحب اللبن ، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لأن العم ، والعمة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للأم ، فلو ارتضع أبو الشخص أو أمه مع صبية من امرأة فإن اتحد صاحب اللبن كانت الصبية عمة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة ، وأما إذا لم يتحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الإخوة الرضاعية بين أبيه أو أمه مع الصبية لم تكن هي عمته أو خالته فلم تحرم عليه . مسألة 137 : إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوات كل منهما على إخوة الآخر .